السيد محمد صادق الروحاني

181

زبدة الأصول ( ط الثانية )

مندفعة : بأن المقدور هو صورة العمل دون حقيقته . الوجه الثاني : ما أفاده الشيخ الكبير « 1 » وهو الالتزام بالترتب . بتقريب : ان الواجب على المكلف ، أولا هو القصر مثلا ، وعلى تقدير تركه فالتمام مأمور به فلا تنافي بين الحكم بالصحة ، واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأول . وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) « 2 » بوجوه : الأول : ان الخطاب المترتب لا بدَّ وان يكون موضوعه عصيان الخطاب المترتب عليه ، وفي المقام إذا التفت إلى كونه عاصيا ينقلب الموضوع ، وإلا لا يعقل ان يكون الحكم محركا له . وفيه : انه لم يرد دليل على لزوم كون الموضوع هو العصيان ، بل الترتب ممكن مع كون الموضوع للخطاب المترتب هو الترك ، كما مرَّ تفصيل ذلك في الجزء الثاني « 3 » من هذا الكتاب ، والالتفات إلى الترك مع عدم انقلاب الموضوع ممكن . الثاني : ان وجوب الصلاة لا يكون مختصا بوقت خاص ، بل هو ثابت

--> ( 1 ) كشف الغطاء ص 275 . ( 2 ) ذكر هذه الايرادات السيد الخوئي في مصباح الأصول ج 2 ص 507 / ودراسات في علم الأصول ج 3 ص 486 ( 3 ) من الطبعة الأولى والثالثة من هذه الطبعة ، راجع ص 54 من الأمر الحادي عشر ( الامتثال بإتيان المجمع على القول بالجواز )